السيد تقي الطباطبائي القمي

150

مباني منهاج الصالحين

وكذا إذا تلف الثمن قبل قبض البائع ( 1 ) ويكفى في القبض الموجب للخروج عن الضمان التخلية بالمعنى المتقدم في غير المنقولات كالأراضي ( 2 ) وأما في المنقول فلا بد فيه من الاستيلاء عليه خارجا

--> ( 1 ) لاحظ ص : 110